قـــــ ـــضــ ــــــــت محــ ــــكمة جــــ ــــــــنـــ ــــــــح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علي عبد الحميد، بانقــــ ــــــــضاء الدــــ ــــــعوى الجـــ ــنائية فى اتـــــــــــــــ هام “خالد أيمن” نجل الفنانة أصالة، فى حـــ ـــــــادث تسبب في قـــ ـــــتـــ ـــــــل المواطن “هاني شاكر”، بالتـــــ ــــصالح، بعد موافقة أهالى المجـــ ــــــنى عليه على التصالح مع المـــــ ــــتهم.
ترجع بداية الواقـــــ ـــــــعة، إلى تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلـــ ــــاغا بوجود حــــ ــــادث كبير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجــــ ــــهزة الأمنـــ ــــية لمكان الواقــــ ــــــعة، وتبين وفاة المجـــ ــــــنى عليه، وهــــــ ــــروب المتســـ ـــبب فى الحـــ ـــادث.
وبتفريغ كاميرات المراقبة، وتكثـــ ـــــــيف التـــــ ــــحريات تبين أن وراء الحـــــ ـــادث المـــــ ــــتهم “خالد أيمن” نجل الفنانة أصالة، إلا أن المتــــ ـــــهم قام بتســــ ـــــليم نفسه لقــــ ـــــــوات الأمن واعـــــ ــــترف بتسببه فى الحـــــ ـــــادث بطريق الخطأ.
ويوضح علاء محمد المحامى والخــــ ـــــبير القانونى أن عقوبة المتــــ ـــــــهمين بـ”القـــــ ـــــتل الخطأ” تنص عليها المادة 238 من قانون العقـــ ـــــوبات، ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهـــــــــ مـــ ــــــاله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعـــ ــــاقب بالحبـــ ــــــــس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغـــــ ـــــرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقـــ ـــــــوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضــــ ـــــحايا وتجازوهم 3 أشخاص، يكشف الخبير القانونى عن ارتفاع العقـــــ ــــــوبة إلى الحبـــ ــــس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقــــ ـــوبتين.
وإذا وقعـــــ ـــــت الجــــــــــ ريمة نتيجة إخلال الجــــ ــــــانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعــــ ــــاطيًا مسكرا أو مخـــ ــــدرا عند ارتكـــ ــــــابه الخطأ الذى نجم عنه الحــــ ـــــادث، أو نكل وقت الحـــــ ـــــادث عن مساعدة من وقعــــ ـــــــت عليه الجــــ ـــــــريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العــــ ـــــقوبة هى الحبــــ ـــــــس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبــــ ـــــس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
التعليقات